العيني
231
البناية شرح الهداية
ولو قالت : أعتقه عني ولم تسم مالا لم يفسد النكاح ، والولاء للمعتق ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هذا والأول سواء ، لأنه يقدم التمليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه ، ويسقط اعتبار القبض ، كما إذا كان عليه كفارة ظهار ، فأمر غيره أن يطعم عنه . ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص ، فلا يمكن إسقاطه ، ولا إثباته .